responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 428

بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد (1) ................ .........

تناسب حجية كل شي وحجمه:

ومراده (قدس سره) الاشارة إلى نكتة- وإن لم يبلورها وقد نقحناها في علم الاصول- وهي أن حجية كل شي‌ء تتناسب مع حجمه فمثلا في أصول العقائد يذكرون أنه لابد أن يستند إلى ما يفيد القطع لا الظن المعتبر وذلك لأن أصول العقائد أمر خطير فكيف يثبت بالظن المعتبر ... وهكذا.

فهناك تناسب طردي بين الشي‌ء الذي يراد إثباته وبين الحجة الدالة فإذا كان حجمه أكبر من الحجة المعتبرة فإنه من زيادة الفرع وهي النتيجة على أصل مقدمات الاستدلال إذ الفرع لابدّ أن يكون مقطوعاً فكيف يكون ما يثبته ظنياً فلا يثبت في باب الدماء والقصاص قاعدة مثلا بمجرد رواية وذلك لخطورته، نعم يمكن أن يثبت بالرواية الواحدة فرعا لا قاعدة فلابد من التناسب الطردي بين متعلق الحجية والحجية.

فالاشكال من هذه الجهة صحيح لو أرادنا الانفراد استدلالًا بهذه الموثقة كما هو الظاهر من مستمسك العروة وأما لو أردنا تأييد الأدلة المتقدمة بها فلا اشكال.

(1) للتعارض وليس الأصل في تعارض الامارات هو التساقط كما تقدم وعليه يعمل بكل عامل يرجح به الجانب الكيفي أو الكمي كالأشد خبرة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست