responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405

الربع والصحيح أنها ليست بفتوى وذلك لأن دليلها ومدركها الاحتياط وذلك لأن حسابها لا يصل إلى الربع بالدقة الرياضية بل هو انقص.

نعم الزيادة على الخمس فتوى إلا أن تحديدها بالربع من باب الاحتياط لأنه بالدقة الرياضية لا يصل إلى حد الربع بل هو أزيد من الخمس وأنقص من الربع ولعل النسبة لا تلاحظ في الخمس القليل أما في خمس المليارات تكون قدرا كبيرا جداً.

وفي بحث الهلال مثلًا هل يشترط في وحدة الحكم وحدة الأفق أويختلف الحكم باختلاف الافاق فإن هذه المسألة من المسائل التي مرت عليها أطوار علمية ... وبحمد لله تراكمت جهود ومتابعة فيها فما تقارب بين مختار المشهور عند متأخرين العصرمن أن اختلاف ثبوت الهلال باختلاف الآفاق وسببه شقوق معينة وأدلة معينة أوردها البعض (قدس سره) لمختاره وجلها معتمد على الطرق الاثباتية الآلية للهلال فأوردت شواهد أثباتية معاكسة تماما لما أورده البعض (قدس سره) وأن ما استشهد به قابل للجواب في نفسه ومن ثم استضعف ما أختاره وقد حررناه في الطبعة الثالثة من كتاب الهلال وسببه الالتفات إلى شروح جديدة في المسألة بلحاظ العرض الشمالي فالبلدان التي تقع على العرض شمالي بخمسين درجة فما فوق لا يرى عندهم الهلال إلا بعد يوم أو يومين من مناطق ذات العرض المتوسط- سواء في الخليج وايران والعراق وغيرها

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست