responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403

خصوصية فإذا لم تطّرد النتيجة العامة في شقوقها يعلم بطريق الإن بوجود خلل في النتيجة الاجمالية أو يتنبه الفقيه إلى أن بعض الشقوق ذات خصوصية بحيث خرجت من النتيجة العامة وهذا أيضا مفيد وبهذا لا يسحب الفقيه النتيجة في المسألة إلى كل حالات وصور المسألة فيلتفت إلى الاستثناءات ... حتى إذا أفتى مثلًا لا تكون فتواها باطلاقها، فمنهج التشقيق منهج مهم.

ومثال التشقيق: ما يذكر في الزوجين النصرانين إذا جعلا المهر خمرا أو خنزيرا ثم اسلما فهل يصح المهر؟ فتارة نفترض في هذه المسألة حصولتسليم المهر قبل الأسلام، وتارة نفترض أحدهما أسلم أو كليهما أسلما وتارة نفترض أن مرادهما من عنوان الخمر والخنزير آلية إلى القيمة وتارة عنوان أصلي ... وهكذا، فهذه الشقوق تضفي نوعية دقة وعمق في نتيجة المسألة وأن الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة هل هي شاملة لكل الشقوق أو أن بعضها ناظرة إلى حيثية معينة أو خاصة ببعض الشقوق أو ناظرة إلى الطبيعة المشتركة في جميع الشقوق فهذه حيثية مهمة ومفيدة فإنها تعطي ضبط ومسح دقيق لحقيقة المسألة وخصوصياتها المؤثرة في دقة وصحة النتيجة الاجمالية التي توصل إليها الفقيه ... فقدرة التشقيق تبين مدى دقة الاستنتاج وسداده ومدى احاطة نفس الفقيه بما استنتجه وهل أحاط به بشكل عميق أو بشكل عفوي‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست