responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356

ومرجحة على الأعدلية والأورعية ...؟ والحل هو ما ذكرناه من أن الأورعية والأعدلية تصب في الجانب العلمي أو الآداء الوظيفي للمرجعيةبقرينة مناسبات الحكم والموضوع على ما قدمناه مفصلًا. وهذه الرواية أيضا ترجح بالاعلمية ولكنه من زاوية التتبع والتحري.

الخبر الثاني: موثق داوود بن الحصين:

عن داود بن حصين عن أبي عبد الله (ع): في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال:

«ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر»

[1].

وفي هذه المعتبرة قدمت الافقهية والاعلمية على الأورعية وهذا التقديم بمنزلة وبمثابة جواب عن الاشكال الوارد في مصححة عمر بن حنظلة أي أنه يوجد من الروايات ما يدل على تقديم الأعلمية على الأورعية مع أن الورعية على ما مرّ أنها مما ترتبط بموازين الاستنباط، وقد أفصح أيضا في هذه المعتبرة عن متعلق الاعلمية وهي الاحاطة بالروايات بفطانة على مضامينها ويلتفت إلى مظان الاخبار في أي‌


[1]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 9 ص 113 ح 20.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست