responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

وإذا تبين معنى الأورعية في المقام فلا معنى لاستبعاد هذا المعنى والقول باجنبيته فلا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ الانصاري (قدس سره) بارجاع دخالة الأعدلية بمعنى السلوك العام في الاجتهاد والفقاهة إذ لا وجه لحملها على السلوك العام إذا لم يكن له أي ارتباط بمقام الاجتهاد والاستنباط فيتعين حملها على السلوك المرتبط بمقام الاستنباط والفقاهة.

بل لو بنينا على السلوك العام فإن الوظائف تختلف باختلاف الاشخاص فخطابات المجتهد بوظائفه ليس مثل الخطابات الموجهة إلى الناس وسلوك المجتهد العام في هداية الناس وارشادهم أيضا يتوقف على التتبع والتحري في الاستنباط؛ لأنها من وظائفه، وعليه فالصحيح أن هذا الاشكال غير وارد، وكذا اشكال السيد الخوئي (قدس سره) من تقديم الأورعية على الأفقهية لأن تقديمها على الأفقهية- كما يذكره جملة من المحققين- هو أن الاستنباط ليس رسم فروض خيالية واستنتاجات محضة لأنه ذات مراتب وأول تلك المراتب هو التتبع والفحص والتحري لنفس الفروض الفقهية وهذه مرحلة لا مساس لها بفطانة الفقيه وفراسته بل هي مرحلة قبلها وهي مؤثرة بشكل كبير في عملية الاستنباط لأنه من الوظائف العملية المقدمية للوظيفة الفقهية فمن الطبيعي أن تتقدم على الافقهية.

وأيضا بالنقض فإن اشكال تقديم الأورعية على الأفقهية والأعلمية وارد على تخصيص الرواية بباب القضاء فإن الاعلمية في القضاء مقدمة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست