responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345

كله من باب ما هو جار لدى العرف.

فلو تعدي من الترجيح في تعارض الاخبار إلى تعارض بقية الامارات بدعوى عموم السيرة في الامارات- وهو غير بعيد- إذ عمومية السيرة العرفية لدى العرف على الترجيح في الامارات المتعارضة ولو لم تكن تلك الامارات أخباراً مثل الظهورين ومثل فتوى الفقيهين فحينئذٍ يمكن أن تقرر دعوى أن الاحتياط أحد المرحجات، إلا أنه لا بد من التأمل في أن الاحتياط هو بلحاظ كل فتوى فتوى أو الاحتياط بمعنى ما سيأتي وهو الأورعية بمعنى أن أحدهما أكثر تقيداً بالاحتياط في كل فتوى فتوى وهذا حقيقة ما يبحث في أن الاورعية مرجحة أم لا وهذا هو القسم الثاني من هذه المسالة التي نحن بصددها وهو الترجيح بالأورعية بين المتساويين كما يرجح بفضيلة العلم أو لا؟

فتلخص أن مقتضى الأدلة من سيرة وأدلة أولية دالة على اعتبار فتوى الفقيهين كالامارات فليس مقتضى التعارض هو التساقط بل مقتضاه التخيير فالتخيير على مقتضى القاعدة وهو ليس بخاص بالاخبار المتعارضة بل هو شامل لبقية الامارات كالفتاوى والظهورات سواء بحسب اطلاق الأدلة الأولية التي لا توجب التساقط لا ملاكاً ولا صياغة أو بحسب السيرة وعليه فلا موجب لاسقاط المتعارضين. وأما ما هو المرجح في البين للمتعارضين الباقيين غير المتساقطين بحيث يقدم على‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست