responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

هنا بالنسبة إلى المكلف شبهة حكمية لأنها ترتبط بالحكم الكلي للمكلف ولا ترتبط بالموضوع الخارجي وإن كان منشأ الاشتباه في حجية فتوى غير الأعلم هو احتمال وجود مخالف لها؛ وذلك لأن المكلف يريد أن يحدد حكمه الكلي الموجه إليه بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم، وهذا كالراوي المشترك في رواية فإذا أراد الفقيه تمييزه بأنه فلان أو فلان فإن اشتراك الراوي بحث موضوعي إلا أن هذا البحث الموضوعي والفردي ليس شبهة موضوعية لأن مآل الرواية ومفادها تنظير وتقرير حكم الكلي كما هو في مقامنا مع الفتوى، فتسميته بالشبهة الموضوعية فيه مسامحة واضحة غاية الامر أن الشك في مصداق الحجية فالصحيح تسميته بالشبهة المصداقية لا الموضوعية.

وإذا كانت شبهة حكمية فالوجه في وجوب الفحص فيها واضح ولا ينحصر في الوجهين اللذين ذكرهما السيد الخوئي (قدس سره) بل يوجد وجه آخر في لزم الفحص في الشبهات الحكمية وهو أن حجية العمومات والظواهر عند العقلاء قاصرة عن شمولها لموارد ما قبل الفحص فإن العقلاء يتوقفون في التمسك بالظواهر والاطلاقات والعمومات من دون فحص وعليه فلا تتم حجية هذه الظواهر عندهم إلا بعد الفحص والظن بعدم المعارض وعدم الدليل الأقوى، فلا يمكن التمسك بالاطلاق من دون الفحص وبالتالي ترجع هذه الصورة إلى الصورة الأولى أو الثانية.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست