responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

الشرطية الأولية بل من باب الترحيج المسقطية لحجية المرجوح.

وقد تقدم أن حقيقة الترحيج عند المتأخرين تختلف عن حقيقته عند المتقدمين إذ هي عند المتقدمين ليس معناها فقد المرجوح للحجية ووجدان الراجح لها بخلافه عند المتأخرين من فقد المرجوح لهاوثبوتها للراجح، فعندهم شرائط الامارة كخبر الواحد وفتوى المفتي والظهور في غير مورد التعارض هي شرائط عامة وعند التعارض يعتبر في حجيتها شرائط زائدة خاصة بظرف التعارض وتلك الشرائط هي المرجحات.

فعند المتأخرين الترجيح ليس شرطاً في أصل الحجية وإنما هو شرط في تنجيزها مثل الترجيح بالأهمية في المتزاحمين فإن الأهمية ليست شرطاً في أصل الفعلية أو أصل الحجية بل في التنجيز فلا تساقط، فتبقى الحجية الاقتضائية ولها آثارها.

ومع بقاء الحجية الفعلية الناقصة في موطن التعارض تكون الأقربية مرجحة عند العقلاء فتتمم الحجية على صعيد التنجيز لقول الأعلم وتبقى حجية غير الأعلم على فعليتها الناقصة لعدم سقوطها وهذا بخلافه عند المتاخرين فإنه لا حجية لفتوى غير الأعلم لسقوطها عن الفعلية.

هذا تمام الكلام في تقليد الأعلم في صورة العلم بالخلاف وقد تبين أن القول باشتراط الأعملية لا يستلزم عدم تكثر المتصدين ولا يلزم منه سلب منصب النيابة عن غير الأعلم.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست