responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

النتيجة من كونها قاعدة أو سبب أول أو سبب ثاني أو حكم كلي له تأثير على جميع فروع هذا الباب الفقهي أو هو شرط واقعي أو ذكري أو علمي وشرط في الفعلية التامة أو الناقصة أو في التنجيز أو في الامتثال وغير ذلك من الامور التي تضفي على النتيجة تلك الحيثيات المهمة والمصيرية بسبب التعمق في أدلة النتيجة ومقدماتها.

والحاصل: أن الاحاطة بحدود النتيجة وعمقها وما يتفرع عليها مما له دخالة في الاعلمية وإن كانت النتيجة موافقة صورة لفتوى غير الأعلم فضلًا عن مخالفتها له، فمثلًا أن يعرف أن الشرط راجع إلى أي مرحلة من مراحل الحكم فرجوعه لفعلية الحكم يختلف عن رجوعه لتنجيز الحكم ويختلف عن رجوعه لاحراز امتثال الحكم وغيرها من النتائج التي تتفرع عليها فروع كثيرة ومهمة وغيرها من الأمور المؤثرة كما سيأتي في تحديد الأعلم.

وأما الاشكال- على الأقربية بأنها غير فعلية في كل المسائل أو في كل باب فهي ليست مطردة- فهو لا ينفي الترجيح بالأقربية عند العقلاء وإن لم تكن دائما مطردة خصوصاً وأن هذه النكتة مؤثرة عند من اعتمد على السيرة العقلائية في تقليد الأعلم عند الاختلاف.

إلا أن السيد الخوئي (قدس سره) يذهب إلى أن شرطية الأعلم لعله عند الاختلاف أو العلم بالاختلاف في قبال من ذهب إلى أنه ليس من باب‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست