اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 319
النتيجة من كونها قاعدة أو سبب أول أو سبب ثاني أو حكم كلي
له تأثير على جميع فروع هذا الباب الفقهي أو هو شرط واقعي أو ذكري أو علمي وشرط في
الفعلية التامة أو الناقصة أو في التنجيز أو في الامتثال وغير ذلك من الامور التي
تضفي على النتيجة تلك الحيثيات المهمة والمصيرية بسبب التعمق في أدلة النتيجة
ومقدماتها.
والحاصل: أن الاحاطة بحدود النتيجة وعمقها وما يتفرع عليها مما
له دخالة في الاعلمية وإن كانت النتيجة موافقة صورة لفتوى غير الأعلم فضلًا عن
مخالفتها له، فمثلًا أن يعرف أن الشرط راجع إلى أي مرحلة من مراحل الحكم فرجوعه
لفعلية الحكم يختلف عن رجوعه لتنجيز الحكم ويختلف عن رجوعه لاحراز امتثال الحكم
وغيرها من النتائج التي تتفرع عليها فروع كثيرة ومهمة وغيرها من الأمور المؤثرة
كما سيأتي في تحديد الأعلم.
وأما الاشكال- على الأقربية بأنها غير فعلية في كل المسائل
أو في كل باب فهي ليست مطردة- فهو لا ينفي الترجيح بالأقربية عند العقلاء وإن لم
تكن دائما مطردة خصوصاً وأن هذه النكتة مؤثرة عند من اعتمد على السيرة العقلائية
في تقليد الأعلم عند الاختلاف.
إلا أن السيد الخوئي (قدس سره) يذهب إلى أن شرطية الأعلم
لعله عند الاختلاف أو العلم بالاختلاف في قبال من ذهب إلى أنه ليس من باب
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 319