responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 291

وهنا كذلك فإن غالب موارد نيابة الفقهاء في الفتيا هو في مورد تفاوتهم في الأعلمية فالدليل نص وصريح فيه فالأمر بالرجوع للأعلم وغيره هو مورد الدليل فكيف يخصص باخراج مورده.

وأجاب السيد الخوئي (قدس سره) بأن الكلام في التفاوت في العلمية مع العلم بالخلاف وأما مع عدم العلم فلا مانع من شمول الدليل، فصورة العلم بالخلاف ليست متيقنة من مورد اختلاف الأعلمية حتى يكون صريح ونص بل هو ظاهر وقابل للتضييق.

وهذا الأشكال يرد على صاحب الجواهر (قدس سره) أجمالًا ولا بأس به فإنه يدل على تعدد نصب الفقهاء في آن واحد.

الدليل الرابع: ارجاع الائمة (عليهم السلام) إلى بعض اصحابهم مع القطع باختلافهم وما فيه‌

إن أخبار ارجاع الائمة (عليهم السلام) إلى أصحابهم- كمحمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير ويونس بن عبد الرحمن- وردت في زمان واحد مع القطع باختلافهم في الأعلمية ولا سيما مع وجود المعصوم (ع) الذي ارجع إلى غيره ممن هو دون المعصوم (ع).

وفيه: أن الارجاع إلى أصحابه المتعددين لا ينافي اعتبار الأعلمية مع الارجاع إلى الكثرة لأن الكثرة لا تنافي اعتبار الأعلمية، كما أن اعتبار الأعملية لا ينافي الكثرة ولا يلزم منه التوحد والتفرد؛ والسبب في ذلك‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست