responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 290

وقد يشكل عليه بلزومه اعتبار تقليد غير الأعلم من باب حجية مطلق الظن لأنه على هذا القول يلزم أن غير الأعلم ليس بحجة فيكون الرجوع إليه مع عدم التمكن من الأعلم من باب حجية مطلق الظن إلا أن هذا الاشكال لايرد في جميع الفروض كفرض ما لم يكن للأعلم فتوى.

والجواب: أنه من باب تحقق الموضوع بعد ارتفاع موضوع الأعلم السابق إلى الأعلم اللاحق فالأعلم وهكذا ... وعدم تحقق الموضوع لأسباب عديدة قد مرّ بعض أمثلتها.

الدليل الثالث: اطلاق الادلة

ارجاع الأدلة الشرعية للفقهاء مع تفاضلهم في الأعلمية ولم تقيد بها:

وتقرير هذا الاستدلال: أن الدليل العام أو المطلق يتمسك بعمومه أو باطلاقه لظهوره تارة وبصراحته ونصيته أخرى، فدلالة المطلق على الاطلاق ظاهرية وأما دلالته على مورده الذي ورد فيه فبالصراحة والنصية لا بالظهور فدلالة العموم والمطلق على مورده لا يكون بالظهور بل بالصراحة فلو جاء مقيد أوخاص في مقابله فإنه لايخرج هذا الفرد بالتقيد أو التخصيص بل يكون معارضا له ومباين له فإن المقيد والخاص يعارض العام والمطلق في مورده.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست