responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 278

كبير ولا صغير بعد الانحلال بوجود تكاليف ودوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يثبت خصوصية هذه الأمارة على غيرها إذ هو أول الكلام للشك في أصل الخصوصية وهو مجرى البراءة ... فهذا الدليل أخص ولا يجري إلا في موراد وجود علم اجمالي كبير. وعليه فيكون المدعى في مقام التعيين أوالتخيير بلحاظ المنجزية لا بلحاظ التعذير أي أن كل من الامارتين تريد أن تنجز مؤداها الذي لم يتنجز بعدُ والأصل هو التخيير لا التعيين لعدم الدليل على اعتبار الخصوصية في أحد الدليلين إذ الأصل عدمها. نعم، لو كانت الحجتان كالفتويين بلحاظ المعذرية وهي قبل إنحلال العلم الاجمالي الكبير مثلًا فالتكليف والتنجيز مفروغ عنه وإنما المراد منه هو تفريغ الذمة وتعذير المكلف من الواقع المنجز بمنجز سابق فتكون حجية الامارة بمعنى افراغها للذمة وهو لا يتحقق بالمشكوك. وهذا معنى قولنا (لو كانت الحجية تخييرية واختار أحدهما فالمفروض أن الطرف الآخر لا يكون له استمرار بلحاظ المنجزية)، فأصالة التعيين في موارد الدوران بين التعيين والتخيير خاصة بموارد عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير كما في بعض المسائل التي يعلم بالتكليف الالزامي تجاهها بخلاف المسائل التي يشك في التكليف الواقعي تجاهها ... وإن قامت الحجة على أحد شقيها فلا يتأتى دوران الحجة بين التخيير والتعيين. فهو خاص بموارد وجود علم أجمالي كبير

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست