responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

مجرى الاشتغال، فإن التصوير متوقف على أنه لدينا اشتغال بالتكليف أمر مسلم ومقطوع به ونريد أن نفرغ الذمة منه بهذه الامارة أو بتلك فليس تنجيز التكليف بالامارة بل هو بواسطة العلم الاجمالي مع أنه ليس لدينا علم إجمالي في جميع الفصول والابواب الفقهيةوعليه فلا علم لنا باشتغال الذمة وعليه فتكون الامارة إما منجزةلهذا الفرد المحتمل تعينه فيكون شبيه التعيين والتخيير في باب الفقه الذي هو مجرى البراءة وذلك لأن أصل الكلفة بالطبيعي محرز وأما التكليف بقيد زائد فهو مجرى البراءة وذلك لأن الشك يرجع إلى الشكفي أصل التكليف فالتعيين مشكوك اعتباره وهو مجرى البراءة.

وببيان آخر:

أنه في باب الامارات والحجج افترضوا علم اجمالي كبير بالتكليف فبحثهم ليس في أصل التكليف وتنجيزه بل في المفرغ للذمة والمعذر فيكون التنجيز مفروغا عنه وإنما البحث في المعذر والمبرئ للذمة فيكون الأول مقطوع التعذير والثاني مشكوك التعذيرفالمتعين ما هو معذر يقينا ... وهذا كله في موارد تحقق العلم الاجمالي الكبير أو الصغير بوجود أصل التكليف.

وأما إذا لم يكن لنا علم إجمالي لا كبيراً ولا صغيراً كما في كثير من تفاصيل الأبواب بعد العلم بالاتفاقيات في أكثر المسائل فإنه لا علم لنا لا

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست