responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

قلت: توجد ثمرة وفائدة بعد الموت كما لو قلد غير الأعلم ثم مات الأعلم وغير الأعلم، ورجع إلى الحي الأعلم الذي يوجب عليه البقاء إذا

كان الميت أعلم من الحي مع أنه لم يقلد الميت الأعلم من الحي فيجب عليه الرجوع إلى الحي دون الأعلم الميتمنه بخلاف ما لو قلد الأعلم، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميت دون الحي، وأما لو قلد الجميع فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميت الأعلم أيضا لأنه قلده هذا بعد موته وأما ثمرة تقليد الجميع قبل الموت فمنها أنه يصح له أن يعطي الحقوق الشرعية فيما إذا كانوا متفقين في باب الخمس فإنه يجوز أن يعطي الحق لأي واحد منهما ولو بني على وجوب أعطاء الخمس إلى من يقلده.

والكلام في التخيير بين الأحياء هل هو ابتدائي أو استمراري فهو متوقف على وجه التعارض المختلف عن تعارض الامارات.

المباني عند اختلاف المتساويين:

وكلامنا في خصوص ما إذا كان المجتهدان متساويين فيكون الرجوع إليهما ابتداء- في موارد التخالف في الفتوى على الامارية- من التعارض في الفتوى فتوجد مبانٍ:

المبنى الأول: القاعدة التعارض والتساقط.

المبنى الثاني: التعارض فقط في مرحلة الفعلية وعدم التساقط:

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست