responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

وقد ذكر الماتن (قدس سره) في هذه المسألة عدم جواز العدول أصلًا إلا إذا كان المعدول إليه أعلم.

ثلاث صور للعدول:

الصورة الأولى: العدول إلى غير الأعلم‌

وظاهر متأخري الأعصار الاتفاق على المنع.

الصورة الثانية العدول إلى أعلم.

والمتعين فيها العدول مع العلم بالمخالفة.

الصورة الثالثة: العدول إلى المساوي:

وهل يتحقق التساوي مع الفوارق اليسيرة أو بالفوارق غير اليسيرة؟ وسيأتي أن الفوارق اليسيرة لا تعد فارقاً في الأعلمية.

وتقليد أحد المتساويين تارة يكون في جميع الأبواب وأخرى في بعضها، والتخيير في الرجوع إلى أحد المتساويين هل هو في مجموع الابواب أو في بعض الابواب دون البعض كأن يقلد أحدهما في بعض الأبواب ويرجع إلى الآخر في البعض الآخر؟

وإذا اتفقوا في الفتوى يجوز الرجوع إلى الجميع ويصح أن يقلد البعض غير الأعلم فإن قلت أنه لا فائدة فيه ولا ثمرة في رجوعه إلى الجميع أو إلى غير الاعلم بخصوصه.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست