responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19

الشك بدوياً، وأضف إلى ذلك إلى أن هذا العلم الاجمالي متفاوت عند المكلفين.

ومنهم من حملها على امضاء الشارع للسيرة القائمة على منجزية الاحتمال في الشبهات الحكمية بدون الفحص، فلا تجري الأصول المؤمنة في حقه بدونه فالاحتمال بدون الفحص منجز فضلًا عن العلم الاجمالي، وهذا هو الوجه للوجوب في هذه المسألة وهو متين ووجيه إلا أنه لا يُلزم برفع اليد عن ظاهر الأدلة في الوجوب الشرعي غاية الأمر أن هذا الجوب الشرعي ليس ذاتياً نفسياً بل هو وجوب طريقياً- وهو ما يكون ملاكه درك الواقع المنجز- فهو واجب في نفسه شرعا إلا أن ملاك وجوبه درك الواقع وليس هو بنفسه كاشفا عن الواقع.

الوجه في عدم رفع اليد عن الوجوب الشرعي النفسي الطريقي:

من جهة أنه ليس الكل يسلم بعدم جريان الاصول المؤمنة قبل الفحص، فالاصول الشرعية عند هؤلاء تجري حتى قبل الفحص لنفس اطلاقها فهي كافية للتأمين من السيرة المدعاة أو دالة على عدم امضاءها، فلا مقيد لاطلاقات ادلة الأصول الشرعية المؤمنة إلا أدلة وجوب التعلم فيتنجز على الجاهل الاحتمال ولا يرتفع إلا بالتعلم فلا تجري الاصول المؤمنة إلا بعد الفحص لأطلاق أدلة وجوب التعلم.

وعلى هذا، يكون أحد معاني هذا الوجوب الجامع بين الاجتهاد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست