responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178

والكاشفية المحضة فإنها تحصل بمجرد الحدوث ولا يشترط البقاء مثل وثاقة الرواية وعدالة الشاهد فإنه بمجرد ما يخبر الراوي أو يشهد الشاهد تحصل الكاشفية بحدوث روايته أو شهادته حتى لو زالت الوثاقة والعدالة بعد ذلك؛ لوضوح أن الامارة ليست مرهونة ببقاء الصفات.

هذا لو كنّا نحن والجنبة الأمارية فالاطلاق المدعى تام لتوقف الكاشفية والامارية على ثبوت الصفات حدوثاً فقط ولو كان لبقاء هذه الصفات موضوعية في حكم الشارع بالحجية لاشترطه، فينفى اشتراطه بالاطلاق وعليه أن الفتوى إذا صدرت من المفتي وهو واجد للصفات تحقق الكشف حتى لو زالت بعد ذلك ولا يفرق في سبب الامارية والكاشفية بين السبب الحسي والسبب الحدسي والملكة العلمية إذ الكاشفية تحصل بمجرد حدوث تلك الصفات المأخوذة في الكشف.

وخير شاهد على ذلك كتاب الشلمغاني فإنه بعد انحرافه قال الحسين بن روح (قدس سره): أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي (صلوات الله عليهما) وقد سئل عن عن بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال (صلوات الله عليه):

«خذوا بما رووا وذروا ما رأوا»

[1].


[1]- الغيبة (للطوسي): ص 390 ح 355.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست