responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

مباشرة ليس بصحيح بل لابد من توسط الرجوع إلى الاحياء، نعم في بعض الموارد التي أخذوها من الأموات وأدركوا أثرها الايجابي فإنهم بقاءاً لا أبتداءاً لا يرجعون إلى الأحياء إلا إذا كان الأمر خطيراً.

الدليل الثاني: اطلاقات الأدلة والعناوين:

اطلاقات الأدلة والعناوين الواردة مثل قوله تعالى:(لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ). وقوله تعالى:(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). ومثل قوله (ع):

«رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا»،

وقوله:

«أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه‌

...»، وقوله:

«اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا»

. وبيان ذلك: أن دعوى اطلاق هذه العناوين لشمولها للميت والحي وعدم تقييدها بالحياة مبنية- بعد ظهور اختصاص هذه العناوين بالحي- على أن اعتبار هذه العناوين حدوثا لا بقاء فتكون حيثية تعليلية مثل وثاقة الرواي وحياته في حجية الرواية أو حدوثا وبقاءا فتكون حيثية تقييدية مثل عدم تكذيب الراوي نفسه، فإن الراوي تعتبر روايته بشرط أنه لا يكذب نفسه وهذا القيد مأخوذ حدوثا وبقاءا.

فالسؤال الذي يطرح نفسه عن الحياة المعتبرة في حجية فتوى المفتي هل هي مأخوذة على نحو التقييد أو التعليل؟

والجواب: أنه إذا كانت الجهة المأخوذة في الفتوى هي جنبة الأمارية

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست