responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

ومنشأ منع الأعلام للاستصحاب بدعوى عدم وجود موضوعه هو عدم التفريق بين الحجية الفعلية التامة والناقصة، فالتامة هي التنجيز والتعذير وهذه لا تتحقق إلا بوجود الموضوع أي المكلفين والناقصة بلحاظ الفتوى في نفسها فإنها حجية ناقصة مثل من عجز عن ترك الحرام فإنه لا تنجيز ولا تعذير ولكن الحرمة المشرعة باقية ولم ترتفع، ومثله وضوء الجاهل بالماء المغصوب فإنه لا تنجيز ولا تعذير مع وجود حرمة التصرف في الماء المغصوب ولهذا حكموا ببطلان وضوءه.

وهذه النكتة التي اغفلها الأعلام بل ونفوها قد أثبتوها في التمسك بالأطلاق في تقليد الميت بقاءاً بنفس هذه النكتة التي صححنا بها الاستصحاب كما ننبه عليها هناك إن شاء الله.

الأدلة التي استدل بها على جواز تقليد الميت ابتداءاً:

الدليل الأول: سيرة العقلاء:

فقد استدلوا باطلاق السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة وربما قيل هو العمدة وبالتالي تنسحب إلى السيرة الشرعية ولا يفرق فيها بين الرجوع إلى الحي أو الميت ما دام الميت من أهل الخبرة في مجاله وهذا أمر مطرد عند العقلاء في كل موارد الرجوع إلى خبرويات أهل الخبرة سواء كان الرجوع له ابتداءاً أو بقاءاً.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست