responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

في المقتضي لا الشك في الرافع.

وجوابه: أن ظاهر حجية فتوى المفتي للمكلفين بنحو القضية الحقيقة فإذا شككنا في سعة وضيق دائرة القضية الحقيقية يكون من الشك في الرافع لأن القضية الحقيقية تشمل كل مقدر الوجود، فالشك في شمولها لبعض مقدر الوجود لا من جهة حقيقيتها بل من جهة الرافع والمخرج بالتخصيص أو التقييد.

وأيضا الحالة السابقة التي هي ركن الاستصحاب ليس من الضروري أن تكون بلحاظ المكلف بل بلحاظ وجود الحجية للفتوى في نفسها أي الحجية المشرعة والثابتة والفعلية التي فعليتها بفعلية نفس متعلقها وهي فعلية ناقصة لا تقتضي التنجيز والتعذير، ولا تتوقف هذه على وجود المكلف، بخلاف الفعلية التامة فهي التي تقتضي التنجيز والتعذير ولا تتحقق إلا بالبلوغ والوصول إلى المكلف فهي التي تتوقف على وجود المكلف، فالفتوى مثلًا طريق معتبر كما في بقية الامارت والحجج كالرواية فإن حجيتها ثابتة بإخبار الراوي فإن روايته وخبره حجة حتى وإن لم يوجد مكلف وهي الحجة الناقصة فليس من الضروري أن تكون فعلية الحجة مرهونة بالاضافة إلى المكلف بل قد تكون بالاضافة إلى نفس الفتوى ومتنها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست