responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

هذه الأدلة كشرط إذ أن مورد هذه الأدلة خاص ولكن من دون أن يؤخذ فيها عنوان الخصوصية فغاية الأمر في هذا النوع من الأدلة- التي موردها خاص وانحصرت فلم ترد في غير هذه الموارد الخاصة- لا تنفي اطلاق نفسها فضلًا عن منافاتها لاطلاق الأدلة الأخرى فلو سلم عدم شمولها الميت لعدم اطلاقها بهذه الخصوصية الموردية فلا تزاحم ما عداها من اطلاق الأدلة الأخرى فهي لا تقوى على تقييدها وذلك لأن التقييد لم يؤخذ من اللفظ بل أخذ من خصوصية المورد والسياق.

الاشكال الثاني:

أن هذه العناوين‌(لِيَتَفَقَّهُوا)، (وَ لِيُنْذِرُوا)، «نظر في حلالنا وحرامنا» وما شابه ذلك، تطلق على الميت بعد زمن التلبس كما تطلق على الحي ولهذا يطلق على الأوصياء منذرين ومبشرين حتى بعد موتهم. وأما قوله (ع): «وأما الحوادث فارجعوا فيها» فيمكن التأمل فيها أيضاً بأن الحوادث المستجدة ناظرة إلى المستجدة عند المكلف والمقلد بالكسر لا عند الفقيه إذ الفقيه قد أفتى فيها وفرغ عن حكمها.

الاشكال الثالث:

إن هذا الوجه كما يمكن أن يكون وجها مستقلًا يمكن أن يكون تقريباً للوجه الأول وهو الاجماع.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست