responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

لم يدرك الحادثة ولم يفتٍ فيها حتى يرجع إليه، فالذين هم محل الارجاع هم خصوص الاحياء.

وقد مرّ أن المراد من الرواة هم الفقهاء الذين مصدر فتواهم الرواية لأن تطبيق الرواية على الحوادث المستجدة مما يحتاج إلى فهم ونظر وتأمل فاعتبار الفقاهة واضح فيه.

وكذا العناوين والصفات الواردة كقوله تعالى:(وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) وقوله تعالى:(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).

وفي الأخبار كقوله (ع):

«رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا»،

وقوله:

«أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه‌

...»، وقوله:

«اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا»

. وقد استدل باشتراط واعتبار الحياة في المفتي لظهور هذه العناوين في اعتبارها.

الاشكالات على الدليل الثاني:

الاشكال الأول:

إن ظهور دلالة الأدلة في الحي لا يعني نفي ما عداها واعتبارها بخصوصها فلا ينفي اطلاق الأدلة الأخرى الأتية، وذلك لأن كلًا من العام والخاص مثبت ولا تنافي بين المثبتين فلا يخصص المقيد المطلق إلا بشروط وهي غير متوفرة في المقام، وأيضاً عنوان الحياة لم يؤخذ في‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست