responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

النقطة الثانية: في الحكم الاصولي وهو امكان اعتبار الظن في تفاصيل الاعتقادات، ومن ثم لا يشكل في ثبوت اسم الامام بالتعبد الظني‌

لانه لا مانع منه فبعد ضرورة الامامة مثلًا لا مانع من ثبوت اسم الامام بالظن معأن أصل الإمامة وتسميته ثابتة بالضرورة والقطع أيضا إلا أن العقل لا يحيل ذلك.

النقطة الثالثة وجود الأدلة الاثباتية التأسيسية غير الارشادية على التعبد بالعقائد والايمان بها:

منها قوله:(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [1] وغيرها من أدلة حجية الظن في تفاصيل العقائد كعموم أدلة حجية الظن وحجة الظواهر وغيرها من أدلة حجية الظن.

النقطة الرابعة دفع الموانع المتصورة على التعبد في تفاصيل العقائد.

وتحرير هذه المسائل تصورا وتصديقاً موكول إلى محله‌ [2].

الجهة الثالثة: في حقيقة الوجوب:

وقع الكلام في ماهية هذا الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وقد ذهب الحلبيون وابن زهرة في «الغنية» إلى أن وجوب‌


[1]- سورة التغابن، الآية 8.

[2]- سيأتي شي‌ء من هذه البحوث في مسألة 67.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست