responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 49

(اصل) هل يجوز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ام لا

و البحث فى هذه المسألة لا بد و ان يقع فى مقامين الاول فى امكانه الثانى فى مساعدة الوضع و بناء العقلاء عليه و كلمات الاصحاب مختلطة فيظهر من بعضهم دعوى الامتناع و عدم المعقولية كما هو ظاهر ما ينقله صاحب المعالم فى بيان حجة المانعين و انه موجب لاجتماع المتناقضين و يظهر من بعضهم انه مما لا يساعد عليه الوضع لانه على طور خاص باعتبار الموضوع له لا يساعد على الاستعمال فى معنيين كما يظهر من المحقق القمى (قدّس سره) حيث تمسك للمنع بان اللفظ موضوع للمعنى حال الوحدة و قبل الخوض فى المقصود ينبغى تقديم امور الاول ان ذكر لفظ و ارادة معنيين يتصور على وجوه الاول ان يلاحظ المعنيان معا على نحو التركيب و الانضمام الثانى ان يلاحظ احدهما على نحو الابهام الثالث ان يلاحظ معنى عام شامل لهما الرابع ان يلاحظ كل من المعنيين غير مرتبط بالآخر بحيث كانه لوحظ منفردا و لا اشكال فى جواز استعمال اللفظ و ارادة المعنيين على احد الانحاء المتقدمة و انما النزاع و الاشكال فى الصورة الرابعة الثانى الاستعمال هل يكون معناه جعل العلامة لارادة المعنى او يكون له معنى آخر يعبر بعضهم عنه بانه ايجاد المعنى باللفظ و- بعضهم بانه جعل اللفظ وجود المعنى و بعضهم بفناء اللفظ فى المعنى و غير ذلك من العبارات التى لا يفهم لها معنى محصلا غير جعل العلامة و التحقيق ان يقال انه اذا ذكر لفظ و اريد منه معنى فهنا ثلاثة امور

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست