responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 48

و اعم من ان يكون العلية و المعلولية عقلية غير قابلة للتخلف او كانت عادية و اما اذا تحقق بعد الفعل امر اتفاقا ليس بينهما علية عقلية و لا عادية فلا بد ان يتحقق بينهما نسبة تصادفية لان وقوع الفعل فى سلسلة معدات ذلك الاثر امر قهرى فاذا استعمل هيئة تعلق الفعل بالمفعول له فى هذه النسبة التصادفية كان ذلك مجازا و هيئة التقطه ليكون هيئة تعلق الفعل بالمفعول لاجله المذكور فيه اللام لعدم اتحاده مع العامل وقتا و فاعلا و لكن لم يكن بين الالتقاط و كونه عدوا ملازمة و نسبة تعليلية بل تحقق النسبة بينهما و اداء التقاطه و اتخاذه ولدا الى كونه عدوا يكون من باب الاتفاق و الصدفة و على هذا يكون التجوز فى نفس مفاد الهيئة اصالة و الاطراف قد استعمل فى معناها الحقيقى فتسمية اهل البيان لهذه الاستعارة بالتبعية غير واضح بل ليس له وجه اصلا اذ لم يكن تجوز فى الالتقاط و لا فى كونه عدوا لهم بوجه و انما التجوز ابتداء فى نفس مفاد الهيئة كما هو ظاهر و ما حكى عن صاحب الكشاف من ان الشبيه انما وقع فى المتعلق و هو العداوة و الحزن باعتبار انهما شبيهان بالمحبة و التسلى الحاصلة من- الالتقاط عادة المتعلقة لغرض الملتقط الكائنة علة غائية للفعل فهو مما لا يستقيم مع كون الاستعارة مصرحة نعم يمكن توجيهه بناء على تأويل الاستعارة بالتبعية و الانصاف ان ما ذكرناه اوضح هذا تمام الكلام فى المعانى الحرفية.

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست