responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 263

العموم المستفاد من النهى يشمل الافراد العرضية و الطولية و لازمه الفورية و التكرار و الاستغراق.

[فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه‌]

(اصل) فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه و ينبغى تقديم امور.

الاول ان الجواز فى المقام ليس بمعناه الشرعى بل العقلى بمعنى الامكان الوقوعى و انه ليس محالا كاجتماع النقيضين و لا مستلزما للحمال و يكفى للمانع اثبات احد الوجهين و لا بد للمجوز من دفع كلا المحذورين.

الثانى المراد من الواحد فى المقام مجمع عنوانين تعلق الامر باحدهما و النهى بالآخر سواء كان كليا او جزئيا و اما لو تعلق الامر بخاص و النهى بخاص آخر يجمعهما مفهوم عام فلا يكون محلا للكلام.

الثالث ربما توهم ان اختلاف المسائل كاختلاف العلوم يكون باعتبار الموضوع فيدرس الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية و هى ان الامر بشي‌ء يقتضى النهى عن ضده ام لا فقال بعضهم ان البحث هنا فى عامين من وجه كالصلاة و الغصب و هناك فى العام و- الخاص و قال بعضهم ان مورد البحث هنا عنوانان مغايران مفهوما متصادقان فى بعض الافراد و ان كان النسبة بينهما عموما مطلقا

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست