اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 263
العموم المستفاد من النهى يشمل الافراد العرضية و الطولية و لازمه الفورية و التكرار و الاستغراق.
[فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه]
(اصل) فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه و ينبغى تقديم امور.
الاول ان الجواز فى المقام ليس بمعناه الشرعى بل العقلى بمعنى الامكان الوقوعى و انه ليس محالا كاجتماع النقيضين و لا مستلزما للحمال و يكفى للمانع اثبات احد الوجهين و لا بد للمجوز من دفع كلا المحذورين.
الثانى المراد من الواحد فى المقام مجمع عنوانين تعلق الامر باحدهما و النهى بالآخر سواء كان كليا او جزئيا و اما لو تعلق الامر بخاص و النهى بخاص آخر يجمعهما مفهوم عام فلا يكون محلا للكلام.
الثالث ربما توهم ان اختلاف المسائل كاختلاف العلوم يكون باعتبار الموضوع فيدرس الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية و هى ان الامر بشيء يقتضى النهى عن ضده ام لا فقال بعضهم ان البحث هنا فى عامين من وجه كالصلاة و الغصب و هناك فى العام و- الخاص و قال بعضهم ان مورد البحث هنا عنوانان مغايران مفهوما متصادقان فى بعض الافراد و ان كان النسبة بينهما عموما مطلقا
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 263