responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 262

الايجابى يتعلق بما هو المراد حقيقة و اما النهى سواء كان بمعنى ان لا يفعل او الكف فزجر عن وجود المتعلق لما فيه من الفساد و منشؤه كراهة الوجود و بغضه و فرق بين ان يقال اترك الزنا او لا تزن فان ظاهر الاول وجود الصلاح فى نفس الترك المأمور به و ظاهر الثانى وجود الفساد فى الزنا و تعلق الكراهة به فينبغى ان يقال ان هيئة النهى موضوعة للنسبة الايقاعية السلبية الناشئة عن كراهة الفعل لوجود الفساد فيه.

3- ان النهى يقتضى الفورية و التكرار و الاستغراق على خلاف الامر فى جميع ذلك فلا تشرب الخمر معناه ترك الشرب فورا و دائما لجميع افراده و قيل ان هذا الاقتضاء بحكم العقل لانه مفاد الهيئة من طلب عدم الطبيعة و هو لا يتحقق إلّا بعدم وجود جميع الافراد خلافا لوجودها المتحقق بفرد واحد و لا اشكال فى انه مفهوم عرفى للنهى بحكم النكرة فى سياق النفى الدال على السلب الكلى بخلاف سياق الاثبات المحمول على الاثبات الجزئى لانه مقتضى لحاظ الطبيعة المطلقة مع الوجود او العدم بلا لحاظ خصوصية اخرى لان لحاظ الوجود معها يجعل القضية فى حكم المهملة و اما لحاظ العدم يجعلها فى حكم الكلية من دون الاحتياج الى مقدمات الحكمة او غيرها من دون الحكم بانهما نقيضان فلا وجه لاشكال بعض المحققين من استلزامه لكون احد النقيضين اوسع من الآخر فلا اشكال فى ان لازم‌

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست