responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 239

فالاقوى خلافه كما ذكرنا فى مقدمة الواجب و ان شئت قلت ان الحرمة ثابتة لذى المقدمة بالذات و لها بالعرض.

و اما المقام الثانى فلا اشكال فى انه قد ورد اللعن على ارتكاب مقدمات بعض المحرمات كشرب الخمر فانه لعن فيه الغارس و الحامل و البائع و غيره فيشمل حرمة تهية مقدمة الحرام على الغير ايضا و مثل تحريم المعاونة على الاثم و العدوان فى الآية و الروايات حتى جلفة قلم الظالمين و اعطاء السياط لهم فهل يستفاد منها عموم المعاونة بحيث تشمل اعداد الانسان مقدمة الحرام لنفسه او يختص بمعاونة الغير و على الاول فهل يكون الحرمة نفسيا او غيريا او مختلفا باعتبار فعل المكلف و فعل غيره وجوه.

[الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ضده و صحة الترتب‌]

(اصل) فى ان الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ضده ام لا؟

و يقع البحث فى امور الاول الامر اعم من اللفظى و اللبى المستفاد من الاجماع و نحوه لعموم الادلة من الطرفين غالبا الثانى لا فرق بين الوجوب النفسى و الغيرى و العينى و التخييرى و الكفائى و ان كان الضد يختلف فيها ففى العينى ما لا يجتمع معه بخصوصه و فى التخييرى ما لا يجتمع معه و بدله و فى الكفائى ما لا يجتمع مع فعل كل المامورين لعموم الادلة و عدم مخصص فى البين و ان كان بعض الادلة لا يشمل بعضها.

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست