responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 238

لوقوع الحرام بحيث لا يبقى للمكلف اختيار بينها و بين وقوع الحرام كصب الماء محاذيا لملك الغير بحيث يقع الصب عليه قهرا و بين ما لم يكن كذلك كالمشي الى الخمار و شراء الخمر حيث يبقى اختيار المكلف للشرب بعدهما فقالوا بالحرمة فى القسم الاول دون الثانى و يقع البحث فى مقامين الاول فى تأثير حكم الحرام فى مقدمته الثانى فيما يدل عليه من الخارج.

اما الاول فبناء على ما ذكرنا من عدم الملازمة بين الوجوبين فالحكم بعدمها هنا اوضح نعم قد يكون المقدمة من قبيل السبب المولد بحيث ينطبق عليه عنوان ذى المقدمة و يحسب عنوانا ثانويا له كرمى السهم او الحجارة المترتب عليه القتل الذى يعد عنوانا ثانويا للرمى فتحريم القتل تحريم للرمى الموجب له و لا يكون فى المقام تحريمين فضلا عن الملازمة بينهما لان ما يصدر من المكلف فى المقام امر واحد تعلق به التحريم سواء لوحظ بالعنوان الاولى او الثانوى و قد يكون علة الحرام مباينا معه وجودا مثل تحريك اليد لفتح الباب و يتحقق عصيان نهى ذى المقدمة بنفس الشروع فى المقدمة و يترتب عليه العقاب كما ذكرنا فى ترك مقدمة الواجب من انه عصيان للامر المتعلق بذى المقدمة و يترتب عليه العقاب بترك ذيها لانه ينطبق عليه فان كان المراد من حرمة المقدمة التى كانت علة تامة لوقوع الحرام هذا المعنى لا اشكال فيه و ان كان المراد اثبات حرمة للمقدمة غير حرمة ذيها و يكون هنا تحريمان مولويان نفسى و غيرى‌

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست