responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 99

الإيراد السابع: دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب الأربعة

و أضرابها من الخصال و العيون و العلل و نحوها ممن كان أصحابها من عدول الإمامية، و عليه فلا حاجة لعلم الرجال. (و جوابه) ان هذا الإجماع غير ثابت لرد قسم من أخبارها و عدم العمل بها و مخالفة قسم منها للإجماع و الكتاب ورد جملة من أصحابنا بعض أخبارها حيث لا يعمل إلا بالصحيح ورد جملة منهم ما لم يعمل به المشهور و غير ذلك. نعم هي معتبرة بمعنى ان ما فيها صحيح النسبة لراوي سند الخبر، و ان رواية مؤلفها عن الراوي لسند الخبر ثابتة و إن نسبة الكتب لمؤلفيها ثابتة و ليس معنى ذلك ان الخبر الذي سنده ضعيف يكون معتبرا.

الإيراد الثامن: ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة في الراوي‌

من الإسلام و الايمان أو عدالة أو ضابطية أو نحو ذلك كما لو بنينا على حجية خبر العدل الضابط، فهو غير صحيح لما قد عرفت إن قول الرجالي ليس بحجة لا من باب الشهادة كما تقدم في الإيراد الأول، و لا من باب حجية خبر الواحد لأنه إنما يكون حجة في الأحكام دون الموضوعات، و لا ريب ان الاخبار بصفات الراوي من الاخبار بالموضوعات، نعم ربما يكون حجة من باب كونه من أهل الخبرة و لكن لا يجوز للمجتهد أن يعتمد في فتواه عليه لأن الرجوع لأهل الخبرة تقليد، و لا ريب انه لا يجوز أن يكون التقليد من مقدمات الاجتهاد و الفتوى لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. و اما ان يكون الاحتياج الى علم الرجال من جهة تحصيل الظن و الوثوق بالصدور كما لو بنينا على حجية الخبر الواحد المظنون صدوره أو الموثوق صدوره فهو غير صحيح كما ذكره صاحب مناهج الأصول لأنه إنما يتم لو لم يكن يحصل من غير علم الرجال الظن أو الوثوق بالصدور. و الأخبار المأخوذة من الكتب المعتبرة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست