responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 627

للفقهاء على ذلك نحو مساعدة الإمام (ع) ضرورة كونه من السياسيات الدينية التي لا يقوم الواحد بها و من البر و التقوى اللذين أمر بالتعاون عليهما

و ينبغي التنبيه على أمور.

ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا

(الأول) أنه حكي الإجماع عن الخلاف و ظاهر المبسوط أن على الامام أن يبدأ بالرجم ثمَّ الناس إذا أقر المرجوم، و يبدأ بالشهود ثمَّ الامام بعدهم ثمَّ الناس إذا قامت البينة و يعضد ذلك المروي في الفقيه و غيره إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثمَّ الناس فاذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثمَّ الناس. كما ذكروا أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يحضرا شاهدين عارفين بمواقع القصاص و شرائطه عند القصاص من الجاني.

ان الحاكم يجب عليه اقامة الحد بعلمه‌

(التنبيه الثاني) أنه يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه عز و جل لو علم بها كحد الزنا دون حقوق الناس فإنه بمجرد علمه بها لا يقيمها إلا بالمطالبة لخبر الحسين بن خالد المتقدم في مبحث حكم الحاكم بعلمه. و لما في الصحيح من أنه إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه تعالى. و إذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق اللّه تعالى. و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم و بمعناه الصحيح الآخر في حقوق الناس من أقر على نفسه عند الامام بحق‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست