responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 600

(و أورد ثالثا) أنه قد تقرر في كتاب القضاء أن الميزان في اعتبار حكم الحاكم هو كونه حكما للَّه تعالى في نظر الحاكم لا في نظر غيره و لذا لو كان أحد المترافعين يفتي بخلاف ذلك لا يجوز له النقض للحكم. (و جوابه) ان المراد أنه لا يشترط في حكم الحاكم أن يعلم و يقطع بأن حكمه مطابق للواقع بل مجرد وجود الموازين الشرعية كافي في حكمه لا أنه لا يجوز نقضه لمن يقطع بأنه مخالف للواقع (و أورد رابعا) أن اعتبار الحكم ان كان من باب الطريقية فالحق كما ذكرتم ألا أنه ينافي ذلك ذهاب المشهور إلى أنه إذا علم فساد مدرك الحكم و مبناه لا يجوز نقضه كما سيجي‌ء إنشاء اللَّه و ان كان من باب الموضوعية و السببية فحينئذ يكون معتبرا حتى مع العلم بمخالفة الواقع. (و جوابه) أن الطريقية و السببية أنما يجعلان للأمارات في ظرف الجهل بالواقع لا عند انكشاف الواقع فان الجعل حينئذ يلزم منه التصويب أو اجتماع المتنافيين. و قد يستدل بالإجماع على جواز النقض في هذه الصورة و لا يخفى ما فيه فإنه يمكن أن يناقش في الإجماع بعدم كشفه عن رأي الامام في المقام لاحتمال استناد المجمعين إلى تلك الإيرادات.

(المورد الثالث) [عدم أهلية الحاكم للحكم‌]

الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة القطع بعدم أهليته للحكم بأن كان عاميا أو قطع بخطإ الحاكم في اجتهاده قصورا أو تقصيرا مثل الاستناد في الحكم إلى كتاب فيه غلط أو خبر له معارض أقوى مع تركه للفحص أو إلى بعض كتب الاخبار من غير المراجعة إلى غيره أو غير ذلك مما ينافي الاجتهاد الصحيح فإنه يجوز النقض بل يجب على المترافعين و الحاكم و غيرهما ممن هو محل ابتلائه لأن الحكم الذي أمضاه الشارع هو الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح لا مطلق الحكم كما هو ظاهر المقبولة بقرينة صدرها و هو قوله (ع) و عرف أحكامنا. كيف و الحكم الذي يصح ان ينسب إليهم (ع) فيقال قد حكم بحكمهم (ع) الحكم المستند إلى اجتهاد صحيح فالاجتهاد الصحيح مأخوذ في موضوع‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست