responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60

لا يمنع من سقوط التكليف به إذا أحرز به الواقع.

[الإيراد التاسع على جواز الاحتياط]

و يرد على جواز الاحتياط تاسعا ما ذكره صاحب الفصول و بنى عليه الشيخ الأنصاري في رسائله ان الاحتياط إذا استلزم تكرار العمل مع التمكن من الواقع يعد عند المتشرعة و العرف عابثا و لاعبا بأمر المولى غير مطيع له فان من تردد في القبلة و عنده خمسة أثواب يعلم بطهارة واحد منها و خمسة أشياء يعلم بصحة السجود على واحد منها فيصلي مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة فإن ذلك يعد سفيها و لاعبا بأمر المولى و الفرق بين الصلاة الكثيرة و الصلاتين لا يرجع الى محصل و لأن حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد.

و جوابه ان المستشكل قد جعل المحكّم في اللعبية بأمر المولى و العبثية هو حكم المتشرعة و العرف فإن أراد انهم يحكمون بذلك في جميع الموارد فهو باطل لما نرى من كثير من الموارد يحكم بها العقل و العقلاء و المتشرعة بحسن الاحتياط كما في الدماء و الفروج و الأموال و الاحتياط الخفيف المؤنة و عدم كونه عبثا و لعبا بأمر المولى. و إن أراد انهم يحكمون في بعض الموارد كالمثال الذي ذكره فهو صحيح إلا ان كلامنا في نفس الاحتياط من دون طرو عنوان آخر عليه ثانوي ككونه فيه ضرر محرم أو موجبا للنفرة من الدين الإسلامي أو اختلال النظام أو قتل نفس محترمة أو ألعب أو نحو ذلك، مع ان مجرد العبثية لا تضر بالطاعة بحيث توجب ارتفاعها و خروجها عن كونها طاعة فإن الشي‌ء قد يكون عبثا إتيانه و لكنه يحصل المقصود منه كاحترام من لا يستحق الاحترام. و اما دعوى ان حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد فهو قاعدة غير مسلمة و إنما ذكرها علماء العربية و هي ترجع للقياس التمثيلي و قد بينا بطلانه في المنطق.

و اما ما أجاب به الآخوند (ره) و تبعه بعض المعلقين على العروة و بعض المعاصرين في تقريراته من أن الاحتياط لو كان عبثا و لعبا فإنما يكون عبثا و لعبا في كيفية

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست