responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59

الحكم في مرتبة فعليته و توجهه نحو المكلف مقيد بقيام الطرق عليه بمعنى أن الحكم لم يبلغ إلى درجة الفعلية و التوجه نحو المكلفين إلا بقيام الطرق على واقعه فاذا لم يقم طريق على واقعه لم يبلغ درجة الفعلية و التوجه نحو المكلف فلازم ذلك إهمال ما لم يؤدي إليه الطرق لأن التكليف الموجود فيه غير متوجه للجاهل فلا يكون الحكم مشتركا بين الجاهل و العالم و هو خلاف ما قامت عليه ضرورة المذهب من اشتراكهما، مضافا الى احتياج ذلك الى دليلين دليل يجعل الامارة طريقا للواقع و دليل يجعلها قيدا للحكم الشرعي و مأخوذة في موضوعه مع انه لا دليل عندنا إلا دليل جعلها امارة و طريقا كاشفا عن الواقع، و ان كان المراد ان الحكم في مرتبة تنجزه و حكم العقل باستحقاق العقاب على عصيانه مقيد بكونه مؤدى الطرق فهو صحيح و لكن لا ينفع الخصم، إذ على هذا يكون الحكم متوجها نحو العبد على تقدير وجوده في الواقع فاذا لم يطلع عليه و احتاط سقط عنه لأنه قد أتى به. و أما أدلة الطرق الشرعية للمجتهد لا تقتضي الاشتراط الذي ذكره الخصم. و أدلة التقليد لا يصح القياس عليها لأنها ليست بحجة مع التمكن من الرجوع للطرق الشرعية نظير الأصول العملية فإنها لا يعمل بها مع التمكن من الرجوع للطرق الشرعية.

[الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط ثامنا ان أدلة جواز الاحتياط مقيدة بعدم التمكن من الطرق الشرعية كالامارات المعتبرة و كالتقليد، فمع التمكن منها لم يكن الاحتياط جائزا نظير أدلة جواز الرجوع للأصول العملية فإنها مقيدة بعدم التمكن من الرجوع للأمارات المعتبرة.

و جوابه ان دليل العقل على الاحتياط غير مقيد بشي‌ء فكل ما أوجب إحراز الواقع يحكم العقل بإسقاطه للتكليف من دون تقييد لذلك بشي‌ء من الأشياء.

نعم من الممكن أن يكون محرما عليه ارتكابه لاضراره بالنفس، لكن ذلك‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست