responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 578

صادرا عنهم (ع) فلو أريد بالمقبولة خصوص الصادر منهم (ع) لزم اختصاص المقبولة بالفرد النادر. و ذهب المرحوم الأصفهاني (ره) أنه يحتمل بقرينة صدر المقبولة و هو (من عرف أحكامنا) ان المراد بقوله فيها (إذا حكم بحكمنا) أنه إذا حكم بما عرفه من أحكامنا بالطرق المقررة لمعرفتها كما يحتمل ان المراد إذا حكم بأحكامهم (ع) المقررة لفصل الخصومات في مقام القضاء كما يحتمل أن المراد هو كونه من جزئيات الحكم الوارد عنهم (ع) و كون قواعدهم (ع) منطبقة عليه و لا ريب ان القاضي يعلم بذلك بواسطة اجتهاده. (أقول التحقيق) ان المراد به أنه إذا حكم بحكم بعنوان أنه حكم للمعصومين (ع) احترازا من أن يحكم بحكم المخالفين أو أهل العرف أو بحكم العقل أو بحكم السلطان فان من نظر في حلالهم و حرامهم قد يحكم بينهم لا بعنوان أنه حكمهم (ع) بل بعنوان حكم أهل العرف أو بعنوان حكم العقل فلا يلزم الأخذ به و جاز رده.

جواز قضاء [المجتهد] المتجزي‌

ثمَّ أن أنه يجوز القضاء للمجتهد المتجزي كما يجوز للمجتهد المطلق إذا كان مجتهدا بالمسائل التي تخص القضاء في المسألة المتنازع فيها و يدل على ذلك مشهورة أبي خديجة المتقدمة صفحة 191 خصوصا على نسخة (قضائنا) بدل قضايانا. و للإجماع المركب بعد ما ثبت جواز تقليده فان المحكي عن غير واحد ان من قال بجواز تقليده قال بجواز قضائه و الترافع اليه. و قد أورد على ذلك المرحوم آغا ضياء و غيره من المعاصرين بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة صفحة 203 و سبقهم الى ذلك المرحوم صاحب الجواهر و ارجع مشهورة أبي خديجة إلى مفاد المقبولة و أورد على ذلك أيضا بما في التوقيع عن صاحب الأمر (ع) من قوله (و أما الحوادث الواقعة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست