responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 577

بناء على الكشف يصدق عليه انه عارف بحلالهم و حرامهم كالمجتهد الذي قامت عنده الامارة فيكون مشمولا للمقبوله. و (دعوى) أن كل من قال بجواز قضاء المجتهد قال به من دون فرق بين المنفتح عنده باب العلم و بين المنسد و بين من رجع للأصول العقلية فبواسطة عدم القول بالفصل يثبت جواز قضائه. (فاسدة) لأنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل لأن المسألة من المستحدثات أو من جهة الغفلة عنها. (و دعوى) ان المجتهد المنسد عليه باب العلم أو الراجع للأصول العقلية بواسطة علمه بالأحكام التي هي موارد الإجماعات و الضرورات و المتواترات إذا كانت بمقدار يعتد به فيصدق عليه ممن عرف حلالهم و حرامهم فتدل المقبولة على جواز قضائه و ان كان منسدا عليه باب العلم في معظم الفقه. (فاسدة) لأن ظاهر أدلة القضاء أن يكون القاضي عالما بأحكام الواقعة و فرض الكلام أنه ليس بعالم لانسداد باب العلم عليه أو رجوعه للأصول العقلية. (و الجواب عنه) ان المراد بالمعرفة في المقبولة و غيرها هو المعرفة بالوظيفة الشرعية الفعلية حسب الموازين التي يقتضيها العقل و المنسد عليه باب العلم و العلمي قد عرف الوظيفة الشرعية التي يريدها منه المعصومون (ع) و قد تقدم منا توضيح ذلك و تنقيحه.

و قد يورد على جواز قضاء المجتهد ثانيا بأن المقبولة قد دلت على ان المجتهد انما يصح ان يقضى بحكمهم (ع) لقوله (ع) فيها (فاذا حكم بحكمنا) و المجتهد لم يحرز أن ما أدى اليه اجتهاده هو حكمهم (ع) بل يعرف ان هذا مؤدى الأمارة أو الأصل العملي خصوصا إذا كان منسد عليه باب العلم. (و أجاب عنه) في الكفاية بأن إسناد الحكم إليهم (ع) على سبيل المجاز كما لو قلت هذا الحكم السلطان و الحاكم هو وكيله أو نائبه فنسبة الحكم الصادر من المجتهد إليهم (ع) في المقبولة باعتبار أنه منصوب منهم (ع) و القرينة على هذا المجاز هو كون المجتهد في مقام الحكم غالبا يحكم بقضايا شخصية مثل ان هذه الدار لزيد مع ان الحكم الجزئي لم يكن‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست