responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 573

الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج و الزوجة بين يديه‌

المنسوب للأكثر كما هو المحكي عن المسالك أن يكون اللعان بين الزوجين بين يدي الحاكم لحسن بن مسلم سئل الباقر (ع) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه. و عن ابن سعيد استحباب ذلك و يؤيده المرسل عن الصادق (ع) انه قال: و السنة ان يجلس الامام للمتلاعنين و يقيمها بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة و الأدلة لا تفي بوجوب ذلك.

الواحد و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان و الحيوان و التي يخشى فسادها يبيعها

يظهر من الفقهاء الاتفاق على وجوب الإنفاق على اللقيط و اللقيطة من ولي المسلمين عند عدم مال لهما و لا متبرع على الإنفاق عليهما و ان اختلفوا في ان الإنفاق عليهما يكون من بيت المال كما هو المشهور أو بنحو القرض و الأصح هو الأول لما في الجواهر من حكاية عدم الخلاف فيه عن المبسوط و لأنه بعد الحكم بحريته و إسلامه و فقره في ظاهر الشرع و اعداد بيت المال لمصالح المسلمين كان اللازم الإنفاق عليه منه قال: في الجواهر و هل يلحق نائب الغيبة بالسلطان على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر اليه لم أجد تصريحا به و لكنه محتمل. و أما الضال و الضالة ففي مفتاح الكرامة ان عبارات الفقهاء قد طفحت بأن السلطان إذا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست