responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 556

قول فقهائنا أجمع يستحب في زمن الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد يقتضي أن تجوز جماعة في زمن الغيبة. و ان معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك ان يصلي كل واحد منفردا بل المراد أنها تصلي جماعة عند انفرادها عن الشرائط انتهى. ملخصا و لا يخفى أن فعل الأصحاب هو الصلاة خلف من يرون أنه منصوب للإمام بأدلة الولاية العامة و أنه نائبه دون من لم يرونه كذلك فلو كان المستند في استحبابها جماعة فعل الأصحاب لم يكن ذلك صحيحا إلا اللهم أن يكون ذلك من باب التسامح في أدلة السنن.

(تنبيه) الكلام في جواز إنابة المجتهد غيره في هذه الصلاة كالكلام في صلاة الجمعة المتقدم.

الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه‌

نقل غير واحد إجماع الأصحاب على أن صلاة الاستسقاء مماثلة لصلاة العيد كما و كيفا عدى الوقت و بعدية الخطبة للصلاة. كما أن حسنة هشام بن الحكم عن الصادق (ع) يدل على المماثلة لها، و هذا يقتضي أنه يعتبر في صحتها امامة امام العصر فيها أو من ينصبه عنه إلا إذا تعذرا و لا ريب أن المجتهد في زمان الغيبة هو المنصوب عنه فيكون هو المعتبر في صحتها و لو عند تعذره (أن قلت) لو كان يصح الأخذ بالمماثلة لصح صلاتها فرادا. (قلنا) إنما نأخذ بإطلاق المطلق أو عموم العام إذا لم يكن مخصص فاذا فرض هناك مقيد أو مخصص على عدم صحتها فرادا لم نأخذ بالإطلاق و العموم.

تنبيه الكلام في صحة انابة المجتهد غيره في هذه الصلاة كالكلام في صلاة الجمعة المتقدم.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست