responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 555

و أما (الدليل على الثانية) فهو مقتضى الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و السيرة من عهد الأئمة (ع) و العلماء الاعلام على تركها و بين الإجماعات و الوجوه الدالة على صحة الاستخلاف عن الإمام في إقامتها و بين الأدلة الدالة على وجوبها بل لعل أغلب الإجماعات المنقولة على وجوبها مقتصرة على اشتراط الامام دون ذكر المنصوب له و هكذا ظاهر أغلب عبارات القدماء من الأصحاب ففي المحكي عن المقنعة للشيخ المفيد انه قال الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام فإنه يستفاد من ذلك ان وجوبها مشروط بإقامة الإمام لها جماعة فقط و انما صحتها تكون منوطة بإقامة الإمامة أو منصوبه لها.

و أما (الدليل على الثالثة) فيدل على استحبابها منفردا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلي في جماعة و على هذا يحمل موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس فإن الظاهر ان في عصر الامام (ع) كان يتعذر اقامة الامام أو منصوبه لها خوفا من الظلمة فلذا أجاز (ع) للراوي إقامتها وحده و لا ريب ان جواز إتيان العبادة يقتضي استحبابها و الى ذلك يرجع ما في الخبر عنه (ع) إنما صلاة يوم العيدين على ما خرج الى الجبانة و من لم يخرج فليس عليه صلاة. فإن المراد نفي الصلاة الواجبة بقرينة (عليه). و قد حكي عن الذكرى نسبة القول باستحبابها على الانفراد عند اختلال بعض شرائطها إلى الأصحاب و في الرياض أنه الأشهر و عليه عامة من تأخر. و أما استحبابها جماعة عند عدم الإمام أو منصوبه فهو ظاهر المنقول عن جمع كثير من علمائنا و ظاهر المحكي عن الذكرى و جامع المقاصد و العزية و الشافية انه مذهب أكثر الأصحاب. و ظاهر المحكى عن المختلف أنه عليه فعل الأصحاب في زماننا قال: المحقق ابن إدريس (ره). فيما حكي عنه ان‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست