responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 523

لمجرد قطع النزاع و الخصومة.

ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت‌

و (منها ولايته على نصب الوصي للميت و الناظر عليه) ذكر الفقهاء ان لحاكم الشرع الولاية على نصب الوصي للميت فيما إذا جن الوصي أو مات أو عجز عن التصرف لكبر أو مرض أو سفه بحيث لا يتمكن من المباشرة و لا الاستنابة و لو بالاستيجار و نحوه و لعل الوجه في ذلك مضافا للإجماع هو سقوطه عن الولاية على الموصى به فإن الوصاية هي جعل الولاية بعد الموت للوصي، و المذكورون لا يصلحون لها فيكون الموصى به بلا ولي عليه و الحاكم ولي ما لا ولي له و هو المتولي لمصالح المسلمين و القيم على أمورهم لولايته العامة. نعم لو عجز عن بعض التصرفات دون بعض فالحاكم الشرعي إنما يضم له أمينا للقيام بما عجز عنه. و هكذا لو فسق الوصي بناء على اعتبار العدالة في الوصي (كما عن المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه). فإنه لو فسق لم يصلح حينئذ للولاية فيبقى الموصي به بلا ولي و الحاكم ولي ما لا ولي له. و هكذا لو اشترط الموصي فقاهة الوصي أو عدالته أو نحو ذلك فإنه لو زال الشرط ينتفي جعل الوصاية له لأن المشروط عدم عند عدم شرطه فيرجع الأمر لحاكم الشرع، و هكذا لو ظهرت خيانته فإنه يعزله الحاكم الشرعي و ينصب غيره و الظاهر عدم الخلاف في ذلك و وجهه على القول باشتراط عدالة الوصي واضح، و أما على القول بعدم اشتراطها فحيث ان الوصاية بحسب ظاهر الحال إنما أعطاها المسلم له على الأموال و حقوق الغير لأمانته و عدم خيانته فيخرج عن أهليته للوصاية باتصافه بالخيانة. مضافا الى أن الحاكم الشرعي باعتباره المتولي لمصالح المسلمين و المرجع في شؤونهم فيجب عليه مراعاة حقوق الأطفال و أموال الصدقات و نحوها و حفظها عن التعدي و لا يتم ذلك إلا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست