responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 522

قبضه أجبرهما حاكم الشرع على قبضه أو قبضه عنهما.

[لو تشاح الشريك و المرتهن في إمساك الرهن.]

و هكذا لو رهن مشاعا و أذن للمرتهن في قبضه و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم الشرعي.

فأما أن يجعله عنده أو عند أمين عدل. و لعل الوجه فيه هو ولاية الحاكم الشرعي فيما يتعلق بالمصالح العامة أو كونه ولي الممتنع. أو لما ذكره في الجواهر من أن قوله (ع): فإني قد جعلته حاكما يقتضي ذلك لأن الحاكم هو المعد لقطع مثل ذلك النزاع الذي يجب على الشارع حسم مادته لما يترتب عليه من المفاسد.

و منه يظهر أن حكومة الحاكم لا تختص بما كان من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بل هي أعم من ذلك ضرورة عدم المعروف في الفرض إذ لا يجب على أحد الشريكين الاذن للآخر في القبض أو لمن يريده أحدهما فتشاحهما لا معصية فيه‌

[فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن.]

و منه يظهر ما ذكره الفقهاء فيما إذا انحصر الوفاء ببيع الرهن اختيارا من المتراهنين أو لامتناع الراهن من الوفاء و نحو ذلك فاختلفا فيما يباع به بأن اختار كل منهما جنسا من الثمن غير جنس الآخر. فان ظاهر كلماتهم عدم ترجيح أحد الإرادتين على الأخرى لاجتماع الحقين في عين الرهن و انتفاء المرجح من البين فيلزمها الحاكم الشرعي بالبيع بالنقد الغالب في البلد قطعا للنزاع بينهما.

و ربما يستشكل بأن تعين النقد الغالب عليها مع انحصار الحق بهما و عدم رضائهما به مما لا وجه له لأنه إن كان لقطع الخصومة فقطعها غير منحصر بالنقد الغالب بل يمكن بالنقد المجانس للحق أو الأوفر حظا و الأقرب عرفا. و لعل نظرهم بأن الموجب لمراعاة النقد الغالب و إلزام الحاكم به ليس هو مجرد قطع النزاع بين المتراهنين بل لأن عقد الرهان متضمن للزوم بيع الرهن عند الاحتياج الى بيعه و الاستيفاء من ثمنه سواء صرح بذلك أم لا، و لا ريب في ان إطلاق البيع المأذون فيه ضمنا ينصرف إلى كونه بالنقد الغالب كانصرافه الى ثمن المثل فرد الحاكم لهما إلى النقد الغالب رد إلى ما التزما به من البيع المقيد بثمن معين جنسا و قدرا لا اقتراحا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست