responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 483

تذنيب [الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد و الفرق بينها و بين الولاية العامة.]

فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصة قد تقدم الكلام في الولاية العامة للمجتهد، ثمَّ انه ينبغي لنا التعرض لما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولاية على أمور خاصة من قبل الشرع، و الفرق بينهما واضح فان ما كان من الولاية الشرعية في المورد الخاص مستنده أدلة الولاية العامة رجعت الولاية فيه للولاية العامة، فإن قلنا بثبوتها ثبتت في هذا المورد و إلا فلا و ما كان مستنده أدلة خاصة كانت الولاية فيه غير راجعة للولاية العامة فلا يتوقف ثبوتها فيه على ثبوت الولاية العامة. (و تظهر الثمرة في ذلك) ان ما كان مستندها أدلة الولاية العامة يعتبر في ثبوتها للمجتهد جامعيته للشرائط المعتبرة فيها المتقدمة ص 377 دون ما إذا كان مستندها الأدلة الخاصة فلا يعتبر فيها تلك الشرائط من الأعلمية أو غيرها بل تكون نظير ولاية الأب و الجد و عدول المؤمنين فيقتصر على ما تقتضيه أدلتها و لهذا لم يشترط في ولاية المجتهد على أموال اليتامى و نحوها الأعلمية و جاز قيام المفضول بها مع وجود الأفضل لأن الدليل الذي قام عليها لم يعتبرها في ذلك و هكذا الكلام في غيرها. و دعوى اختصاص هذه التصرفات بالأعلم نظرا لكونها من مناصب الإمامة فلا بد أن يقتصر فيها على موارد العلم بالاذن من الامام و لا ريب ان الأفضل مأذون فيها و الأصل عدم الاذن للمفضول (فاسدة) بأن إطلاق الأدلة حاكم على هذا الأصل إلا ان دعوى الإجماع في كلام بعضهم على وجوب الرجوع الى الأعلم فيها توجب الاحتياط و إن كان هذا الإجماع لم يثبت عندنا. بل تظهر الثمرة أيضا في مسألة النيابة و الوكالة عنه فعلي تقدير ثبوتها من باب الولاية العامة صح له أن‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست