responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 481

عند خوف الفتنة و كثرة الفساد و تحقيق ذلك يطلب من محله (قال صاحب أنوار الفقاهة) شبل جدنا كاشف الغطاء (ره) و لا بد في المقاصة من النية إلا في الدينين المتساويين فيقع التهاتر قهرا، و في لزوم الكلمات المذكورة في الاخبار عند المقاصة و هي أن يقول: «اللهم اني لا آخذه ظلما و لا جناية و إنما أخذته بمكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا» وجه، و الأوجه عدم الوجوب لظهور الاستحباب من الروايات و لعدم إيجاب الأصحاب له و لخلو أكثر الاخبار عنها فتحمل على ارادة تذكر نية المقاصة مخافة العدوان أو استحباب ذكر اللّه و التنزه عن أكل أموال الناس بالباطل. قال (ره): و الظاهر ان المقاصة بمنزلة المعاوضة اللازمة فلا يجوز الفسخ فيها بعد حصولها إلا بظهور عيب أو غبن و يتولى هذه المعاوضة طرف واحد و هو المقاص للدليل. و يجوز في المقاصة أخذ الجنس و غير الجنس و يجوز في غير الجنس أخذه عوضا حين الأخذ و يجوز بيعه و اقتصاص ثمنه بل و يجوز بيع ثمن الثمن الى أن ينتهي إلى موافق جنسه و قدره و لا يجب الانتظار في البيع الى وقت الغلو كما لا يجوز البدار مع تفويت المصلحة في مال الغير، و لو توقفت المقاصة على مجرد الدخول الى دار الغير من دون اذنه فلا يبعد الجواز مع ضمان أجرة المثل لدخوله و خروجه و لكن بشرط خوف الاستيذان منه و إلا وجب الاستيذان منه. و لو توقف قبض حقه على قبض زائد جاز و لعله لأدلة نفي الضرر الحاكمة على أدلة النهي عن التصرف في مال الغير و يدل على ذلك أيضا خبر على بن سليمان المتقدم. و عليه يكون الزائد أمانة عنده يجب إرجاعها إلى صاحبها فان لم يمكن إيصالها لخوف و شبهه ارجع أمرها إلى الحاكم و لا يبعد جواز التصدق بها و لو تلفت الزيادة ففي ضمانها وجهان و الأوجه إن كانت مشاعة فهي مضمونة كالأصل لأصالة ضمان اليد لما أخذته و إن كانت معينة و كان قبضها لمكان الضرورة فلا ضمان. و لم يعتني (ره)

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست