responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 466

أو إعطائه لعبد آخر فهل يا ترى أحد لا يستظهر عدم الضمان من ذلك و لا يرى أن ذكر الضمان بعده منافي لظهور اللفظ و بهذا ظهر لك أن مجهول المالك الذي يكون من قبيل وديعة اللص يتصدق به و يضمن لو ظهر صاحبه لأن الرواية الدالة عليه المتقدمة ص 452 مقيدة له بالتغريم و التضمين لصاحب المال إذا ظهر و طالبه بذلك و أما الذي لا يكون من قبيلها فلا ضمان لأن الأدلة المتقدمة ص 460 الدالة عليه غير مقيدة بذلك.

و أما (المقام الثاني) و هو فيما لو دفعه لحاكم الشرع فحيث قد عرفت ص 461 انه لا ولاية لحاكم الشرع على مال المجهول المالك فلا بد أن يكون دفعه له من باب الوكالة عنه في صرفه في التصدق به عن صاحبه. و عليه ففي المورد الذي ثبت فيه الضمان و هو ما كان مثل وديعة اللص يكون الضمان على القابض لا على الحاكم لأن الحاكم وكيل محض و لا ضمان على الوكيل لأن تصرف الوكيل يكون تصرفا للموكل كما هو مفاد أدلة التوكيل فيكون التصدق واقعا من القابض للمال و الحاكم الشرعي بمنزلة الآلة له هذا (و قد استدل بعض أساتذة العصر) على عدم الضمان بالتصدق بلزوم التسلسل بتقريب انه إذا تصدق بالمال صار مديونا للمالك بالمثل أو القيمة و هذا الدين أيضا مجهول المالك فيجب التصدق به أيضا و يكون ضامنا للمالك بالمثل أو القيمة و هلم جرا إلى ما لا نهاية له و لا يخفى ما فيه فان لزوم التسلسل لا يرفع الضمان بالتصدق و إنما يوجب عدم التصدق بعد الضمان لأنه هو الموجب للتسلسل. و هذا نظير ما يقال في الآية الشريفة و هي قوله تعالى:

وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) فان رد التحية أيضا تحية فيجب رده و هلم جرا فيلزم التسلسل. فان التسلسل في هذا إنما يرفع وجوب التحية في جواب ردها لا انه يرفع وجوب ردها و هكذا مثل ذلك قوله تعالى‌ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) فإنه يلزم التسلسل لكن لزوم التسلسل لما كان من قتل النفس‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست