responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 465

و الحج الواجب على الناس دون ما عداها من الصدقات الواجبة كالكفارات فإنه لا يصح نسبة وجوبها إلى الناس و إنما تجب بأسباب خاصة كالمنذورة و يؤكد ذلك ان الزكاة هي القدر المتيقن و الأخبار الأخرى التي قيدتها بالزكاة كخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال (ع) هي الزكاة المفروضة و رواية الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة. و عليه فأخبار التصدق بمجهول المالك الشاملة للهاشمي و غيره تبقى على إطلاقها.

عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك‌

(سابعها) بعد ما ثبت وجوب التصدق بمجهول المالك فلو تصدق به ثمَّ جاء المالك و لم يرض بالتصدق فهل يضمن المتصدق أم لا و لا حاجة لنا في الكلام في مقتضي الأصل العملي أو مقتضي القاعدة إلا بعد العجز من استفادة الحكم من الأخبار المعتبرة، و الكلام يقع في مقامين: أحدهما فيما لو تصدق به بنفسه و الأخر فيما لو دفعه للحاكم و الحاكم تصدق به، أما الكلام في (المقام الأول) فنقول: إن مقتضي إيجاب التصدق من الشارع الذي هو المالك الحقيقي للأمور هو عدم الضمان فإن إيجابه الإتلاف له بنحو التصدق من دون ذكر التضمين له يلازم عرفا عدم الضمان بحيث يكون له ظهورا في ذلك ألا ترى ان المولى إذا قال لخادمه اعطي هذا المال لعمر فهل يشك أحد في عدم ضمان الخادم له، نعم لو قيده بأنه لو جاء زيد فأعطه بدله كان ذلك رافعا لظهوره شأن سائر القرائن الرافعة لظهور الألفاظ. كيف و المالك الحقيقي للمال و هو الشارع قد أوجبه عليه بدون تقيد بالضمان نظير ما إذا أوجب مالك المال على عبده إتلاف المال‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست