responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 456

معارضة بين الاخبار و الآية مضافا الى دعوى ان الآية إرشاد لحكم العقل بوجوب رد الامانة و هو لا يشك في حكمه فتكون دعوى المعارضة من قبيل دعوى معارضة القطع للنقل لا من قبيل معارضة الكتاب للسنة.

مقدار الفحص عن مجهول المالك‌

(ثانيها) إن بعد ما ثبت وجوب الفحص عن مجهول المالك فمقداره إلى حد اليأس من الظفر بالمالك فلو كان واضع اليد على مجهول المالك آيسا في أول الأمر من المالك لم يجب عليه الفحص و الدليل على ذلك كله هو صحيحة يونس الأولى المتقدمة ص 446 (نعم) يستثنى من ذلك صورتان الاولى الحرج في الفحص فان عليه أن يفحص بمقدار لا يلزم منه ذلك الى أن يحصل له اليأس لأدلة نفي الحرج (الثانية) ما لو أقدم على مال يعلم بحرمته و كان مجهول المالك لديه كما لو أخذ المال من اللص الذي يعلم بأنه سرقة فإن يجب عليه الفحص مقدار سنة و ذلك لرواية حفص بن غياث.

اجرة الفحص على الفاحص أو المالك‌

(ثالثها) انه بعد ما ثبت وجوب الفحص فلو توقف الفحص على بذل الأجرة كأجرة الدلال و الإعلان بل و هكذا المحافظة على العين لو توقفت على الأجرة فهل الأجرة على من وجب عليه الفحص أو على المالك الحق ان الواجب هو البذل لأنه الموقوف عليه الفحص أما انه بنحو المجانية فلم يقم دليل عليه فله أن يختار البذل بنحو العوض نظير ما يقال في الإطعام في المخمصة فإنه واجب لكن لا يجب بنحو المجانية بل له الرجوع بالأجرة، و هكذا الصناعات التي يتوقف عليها النظام و هكذا تحمل الشهادة هذا إذا كانت يده على مجهول المالك‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست