responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 455

اختصاصها بصورة التمكن من الفحص. و الاخبار المطلقة أعم من جهة شمولها لصورة عدم التمكن من الفحص و الرد و أخص من جهة اختصاصها بمجهول المالك فتقع المعارضة بينهما في مجهول المالك مع التمكن من الفحص فمقتضى الآية هو وجوب الفحص عن المالك و مقتضى الأخبار المطلقة هو وجوب التصدق بالمال و عدم وجوب الفحص عن المالك و قد حققنا في علم الأصول انه إذا تعارض الكتاب مع الخبر بنحو العموم من وجه يؤخذ بعموم الكتاب أو بإطلاقه و عليه فلا بد أن نأخذ بإطلاق الآية و نحكم بوجوب الفحص و مع الإغضاء عما ذكرناه و الحكم بالتساقط يرجع الى عموم حرمة التصرف بمال الغير بدون اذنه. و لا يخفى ما فيه فإنه مضافا الى أن الآية ظاهرة في الأمانة المالكية فإنها المتبادر منها عرفا، انه لا تعارض بين الآية و الاخبار المطلقة الدالة على وجوب التصدق لأن الآية دالة على الحكم الواقعي لأنها إنما تشمل مجهول المالك لا بعنوان انه مجهول بل بعنوان انه مال للغير يجب رده لأهله و إلا لزم الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي. و الاخبار المذكورة دالة على الحكم الظاهري لأخذ الجهل في موضوعه. و لو تمَّ ما ذكره للزم الفحص في سائر الشبه الغير المحصورة الوجوبية لأن دليل التكليف الوجوبي يقتضي الإتيان به. و الفحص مقدمة لامتثاله و أصل الإباحة و نحوه يقتضي إباحة الترك سواء فحص أم لم يفحص، و هكذا يمكن تسرية الحكم إلى الشبهة التحريمية الغير المحصورة و (إن شئت قلت) ان أصالة عدم وجوب الرد جارية في أطراف مجهول المالك لكونه شبهة غير محصورة فيكون التكليف بالرد غير منجز فلا يجب الفحص و على هذا فلا معارض لاخبار وجوب التصدق الغير المقيدة بالفحص فيثبت بها وجوب التصدق و هو المطلوب للخصم بل للخصم أن يدعي أن المراد (بالأهل) في الآية أعم من المالك أو الفقراء بعد ما عممت الأمانة في الآية لمطلق ما بيد الإنسان و عليه فلا منافاة و لا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست