responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 435

غير ذلك من النصوص التي يقف عليها المتتبع الدالة على ذلك. نعم نقل الاتفاق على استحباب نقلها الى الفقيه في زمن الغيبة لكونه أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعها و فيه رفع للتهمة و هوى النفس في التفضيل و نحو ذلك.

[وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاة.]

يجب على المجتهد أن ينصب عاملا يقبض الزكاة ربما يستفاد من سيرة رسول اللّه (ص) و سيرة وصيه أمير المؤمنين (ع) في خلافته من نصبهم العمال على جباية الصدقات ان نصب العمال على قبضها واجب كما أفتي بذلك الشيخ فأوجب نصب عامل على الزكاة، بل المحكي عن الحدائق انه المشهور. و لقاعدة اللطف فإنها تقتضي وجوب نصب العمال لأنه من الأمور التي تقرب للطاعة و تبعد عن المعصية لعدم سماحة أنفس المكلفين بها بإخراجها بخلاف ما إذا حضر العامل عليهم لإخراجها و لوجوب مراعاة الولي على الفقراء لصالحهم و لا ريب في أن المصلحة للفقراء أن ينصب جابيا لحقوقهم، كذا ذكره صاحب الجواهر (ره)، و لكن لا يخفى ان السيرة لم يعلم وجهها انها على جهة الوجوب و قاعدة اللطف لو كانت تقتضي ذلك لاقتضت في الصلاة و الحج و نحوهما من الواجبات أن يرسل المعصوم من يقف عليهم لتأديتها. نعم إنما تقتضي قاعدة اللطف وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و مراعاة الولي لمصلحة المولى عليه لا تقتضي أزيد من أن يكون تصرفه في شؤونه فيه المصلحة لا انه يجب عليه أن يحصل ما له مصلحة فيه. ألا ترى انه لا يجب على الوالي أن يرسل من يتسكع للمولي عليه بل المشهور عدم وجوب الاتجار بمال المولى عليه و نحو ذلك‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست