responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 434

إطلاق النصوص المشار إليها و ملاحظة موردها و لا دلالة فيها على عموم النيابة و الولاية لا سيما ما كان بنحو جباية الأموال و الصدقات فإنه من وظائف الإمام (عليه السّلام) و خواصه و توابع سلطنته و منصبه و لذا ورد في الحديث: (خمس للولاة وعد منها الصدقات). و دعوى دخولهم في ولاة الأمر. فاسدة بعد ملاحظة الأخبار المفسرة لهم بأهل العصمة (عليه السّلام). (قلنا) قد تقدم في مبحث الولاية بيان دلالة كل طائفة من النصوص على عموم الولاية و النيابة و دعوى لزوم أن تكون هذه الولاية ثابتة لهم زمن الحضور. فاسدة فإن النصوص إنما تثبت لهم ذلك بعنوان قيامهم مقام الأئمة و نيابتهم عنهم في إدارة شؤون الملة و لا بد أن يكون مؤداها عدم مزاحمتهم لهم (عليه السّلام) في ذلك و ثبوتها لهم بعد عدم التمكن من وصول الملة إليهم (ع) و حل شؤونهم على أيديهم (ع). ثمَّ ان مقتضى ذلك كون العلماء هم الولاة بعدهم فيثبت لهم كلما ثبت لهم بعنوان الإمامة و الولاية لكن قد عرفت غير مرة أن ذلك لا يقتضي الثبوت لكل مجتهد و إنما هو للمجتهد الجامع لصفات الزعامة الدينية، ثمَّ إن بعضهم توسع في المقام فأوجب دفع الزكاة في زمن الغيبة للفقيه المأمون ابتداء و إن لم يطلبها بنفسه أو وكيله كما هو المحكي عن المفيد (ره) و أبي صلاح. قال في الجواهر: إن المراد بالفقيه هو الجامع لشرائط الفتوى و الحكومة. و قيل: المراد بالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية. و كيف كان فلا يخفى ما فيه لحكاية الإجماع عن الغنية على عدم وجوب الدفع إلا مع عدم المعرفة. و للسيرة المستمرة على تولي المالك تفريق الزكاة بنفسه من غير نكير و يدل على ذلك ما ورد في جواز تقديم الزكاة قرضا ثمَّ احتسابها. و ما ورد من جواز نقلها عند فقد المستحق في البلد، و ما ورد في جواز شراء العبيد منها و مقاصة الغرماء بها و دفعها لا صلاح ذات البين و أبناء السبيل و الأقارب و الأطفال. الي‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست