responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 369

و قد (تقسيم الولاية) إلى الولاية بالمعنى الأخص و الى الولاية بالمعنى الأعم فإذا أطلقت الولاية و أريد بها السلطنة على مال الغير أو نفسه قيدت بالمعنى الأخص و قد أنهاها بعضهم إلى عشرة و هي ولاية الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الموالي بالنسبة لمماليكهم و حاكم الشرعي و عدول المؤمنين و الوكيل ممن تصح منه الوكالة، و وكيل الوكيل مع كون الوكيل مأذونا في التوكيل و وصي الوصي مع كون الوصي مأذونا في التوصية و المقاص للمال بشرائط التقاص، و إذا أطلقت و أريد بها ما يقتضي الإطاعة قيدت بالمعنى الأعم فتعم المذكورات و ولاية الزوج على زوجته و الأم و الضيف و صاحب المنزل و نحو ذلك للزوم إطاعتهم في بعض الأمور و قد تطلق على مطلق القدرة على نفاذ التصرف فتعم المذكورات و نعم المتصدق بمجهول المالك و مالك الصدقة في الزكاة بالنسبة إلى العزل و الدفع الى المستحق و تبديل عين الزكاة بالقيمة و متولي الأوقاف.

(و قد تقسيم الولاية) إلى الولاية الخاصة و الولاية العامة و قد يكون العموم و الخصوص الملحوظ لهم باعتبار الجهة فإن كانت عامة سميت عامة كولاية الفقيه على جميع أمور المسلمين عند بعضهم و ان كانت الجهة خاصة كولاية عدول المؤمنين أو الفقيه على خصوص بعض الأمور سميت خاصة و قد يكون العموم و الخصوص عندهم بلحاظ المولى عليه فتسمى عامة لو كان المولى عليه أفراد الناس كولاية عدول المؤمنين و ان كانت الجهة خاصة، و تسمى خاصة لو كان المولى عليه فردا خاصا كولاية المولى على عبده و ان كان من جميع الجهات المشروعة، و لا يهمنا تحقيق ذلك كله لعدم ترتب ثمرة مهمة عليه.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست